الشيخ محمد علي الأنصاري

515

الموسوعة الفقهية الميسرة

1 - الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام . 2 - عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام . 3 - محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام . 4 - جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام « 1 » . وفي رواية : أنّ فاطمة الزهراء عليها السّلام بنت النبيّ المصطفى صلّى اللّه عليه واله مدفونة في البقيع أيضا « 2 » ، ولكن لم يعتمد عليها أكثر الفقهاء والمحدّثين ، بل المعتمد عندهم هو ما رواه البزنطي عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، قال : « سألت الرضا عليه السّلام عن قبر فاطمة عليها السّلام ، فقال : دفنت في بيتها ، فلمّا زادت بنو أميّة في المسجد صارت في المسجد » « 3 » . وفي رواية ثالثة : أنّها مدفونة في الروضة بين القبر والمنبر ، وقد ورد : « أنّها روضة من رياض الجنّة » « 4 » ، ولذلك قال المفيد : إنّها دفنت في الروضة « 1 » . وقال الشيخ الطوسي : « وهاتان الروايتان « 2 » كالمتقاربتين » ، ثمّ قال : « وأمّا من قال : إنّها دفنت بالبقيع فبعيد من الصواب » « 3 » . لكن يرى الشهيد الثاني : أنّ القول الأخير أضعف الأقوال « 4 » . وقال ابن إدريس مشيرا إلى الأقوال الثلاثة : « ويستحبّ الصلاة بين القبر والمنبر ركعتين ، فإنّ فيه روضة من رياض الجنّة ، وقد روي : أنّ فاطمة عليها السّلام مدفونة هناك ، وقد روي : أنّها مدفونة في بيتها ، وهو الأظهر في الروايات وعند المحصّلين من أصحابنا « 5 » ، إلّا أنّه لما زاد بنو أميّة في المسجد صارت فيه ، وروي أنّها مدفونة بالبقيع » « 6 » .

--> ( 1 ) ذكرنا ترجمتهم في ملحق تراجم الأئمّة عليهم السّلام في المجلد الخامس من الموسوعة . ( 2 ) الوسائل 14 : 369 ، الباب 18 من أبواب المزار ، الحديث 4 . ( 3 ) أصول الكافي 1 : 461 ، باب مولد الزهراء عليها السّلام ، الحديث 9 ، ومعاني الأخبار : 267 - 268 ، باب معنى ما بين قبري ومنبري روضة . . . ، والتهذيب 3 : 255 ، باب فضل المساجد ، الحديث 25 . ( 4 ) انظر معاني الأخبار : 267 . 1 انظر المقنعة : 459 . 2 أي الأخيرتين . 3 التهذيب 6 : 9 ، باب زيارة سيّدنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله ، ذيل الحديث 10 . 4 انظر المسالك 2 : 383 . 5 وممّن اختار هذا الرأي من المتقدّمين على ابن إدريس والمتأخّرين عنه : الصدوق في من لا يحضره الفقيه 2 : 572 ، ومعاني الأخبار : 267 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 231 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 7 : 430 ، والسيّد العاملي في المدارك 8 : 279 ، والسبزواري في الذخيرة : 707 ، والسيّد الطباطبائي في الرياض 7 : 166 . 6 السرائر 1 : 652 ، وممّن استبعد ذلك : يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 231 ، والعلّامة في المنتهى -